الشهيد الثاني
358
مسالك الأفهام
ولو اشترى شقصا بمائة ، ودفع إليه عرضا يساوي عشرة ، لزم الشفيع تسليم مائة أو يدع ، لأنه يأخذ بما تضمنه العقد . ومن اللواحق البحث فيما تبطل به الشفعة وتبطل بترك المطالبة مع العلم وعدم العذر . وقيل : لا تبطل إلا أن يصرح بالاسقاط ، ولو تطاولت المدة . والأول أظهر .
--> ( 1 ) المبسوط 3 : 145 - 146 . ( 2 ) لم ترد في " ط " ، ولعله الصحيح ، إذ لم ينقل الشارح " قدس سره " عن الشيخ قولين . ( 3 ) في ص : 367 . ( 4 ) في " خ " : يكفي أحدهما .